السيد الخميني

70

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وأمّا ما في رواية عبد الرحمان من قوله عليه السلام : « يردّ معها شيء » « 1 » فهو في مقام الإهمال ، وإلّا ف « الشيء » يصدق على حبّة خردل ، فلا يعوّل عليها . وأمّا ما في رواية محمّد بن مسلم : في الرجل يشتري الحبلى ، فينكحها وهو لا يعلم . قال : « يردّها ويكسوها » « 2 » . فلا يبعد أن يكون إكساؤها ، محمولًا على الاستحباب ، زائداً على نصف العشر الذي يردّ إلى البائع . ولو قيل : إنّ السكوت عن نصف العشر ، دليل على كفاية إكسائها . يقال : إنّ السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها ، وليس فيها أنّه يردّ معها الكسوة ، حتّى يخالف سائر الروايات فتدبّر ، والأمر سهل بعد عدم العامل بها ظاهراً . الرابع : حدوث عيب عند المشتري وهو أيضاً داخل في عنوان « تغيّر العين ، وعدم كونها قائمة بعينها » ممّا يصدق على أكثر العناوين . وكيف كان : فالعيب الحادث بعد العقد ، إمّا حادث قبل القبض ، أو في زمان خيار يكون المبيع فيه مضموناً على البائع ، كخيار الشرط ، والحيوان ،

--> ( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 69 ، الهامش 3 . ( 2 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 69 ، الهامش 4 .